Monday, July 20, 2015

لجوانب القانونية للأعمال المصرفية


تؤدى البنوك دورا كبيرا وهاما فى مجال النشاط المالى والاقتصادى والتجارى فى كافه دول العالم وبخاصة فى مجال التجارة الداخلية والخارجية ، فضلا عن انها تحتل أهمية كبرى بالنسبة لما استحدثته وتستحدثة من خدمات فى شتى المجالات بمرونة ومواكبة للأحداث الداخلية والخارجية التى تتطور يوما بعد يوم.
وتقوم البنوك بوظائفها المالية والاقتصادية والتجارية فى جميع الدول بغض النظر عن حجمها او النظام السياسى الذى تنتهجة ، فدور البنوك يؤثر بفاعلية على اقتصاد البلاد سواء كان نظامها رأسماليا او اشتراكيا ، ويقوم النك فى سبيل أداء وظيفته بالعديد من الاعمال التى يمكن تأصيلها الى نوعين متميزين الأول وهى تجميع المدخرات اما الثانى فهى استثمار ما يتجمع لدى البنك من اموال .
وتعد البنوك التجارية والتى تقوم بصفة معتاده بقبول ودائع تدفع عند الطلب او الآجل المحدد ، وتزاول عمليات التمويل الخارجى والداخلى ، وخدمتة كل ما يحقق اهداف خطة التنمية وسياسة الدولة ودعم اقتصادها ، وكذلك تباشر عمليات تنمية الادخار والاستثمار المالى فى الداخل والخارج بما فى ذلك القيام بالمساهمة فى انشاء المشروعات .
ولما كانا قد ارجعنا جميع العمليات المصرفية وتاصيلها الى تجميع المدخرات واستثمار ما يتجمع لدى البنك من اموال ، فان هذا التأصيل يستبين منة ان عملية تجميع المدخرات بصورتيها الشائعة الودائع عند الطلب او ما يعرف بالحساب الجارى والودائع لآجال محدده بما فيها كافة صور الاوعية الادخارية وهى حجز الزاوية المعول عليها والاساس الذى تقوم علية كافة الاعمال المصرفية الاخرى والتى يمكن ان نطلق عليها الوظائف الاخرى للبنوك او التوظيفات الاخرى . كل هذة الصور تنتمى فى اصولها الى العقد بأركانه وشروطه الوارده فى القانون المدنى ويجب ان تتوافر فى هذه العقود كافه الشروط الموضوعية لصحة العقد وهى الاهلية (الرضا) والمحل والسبب .
واذا كانت الوديعة تتخذ صور واشكالا ومسميات متعدده الا ان الصورة الغالبة من الناحية العملية والتى تتطلب شيى من التفصيل فهى الودائع عند الطلب او الحساب الجارى .
فالحساب الجارى عقد شانه شأن اى عقد يرتب التزامات متقابلة بين البنك والعميل طالب فتح الحساب ، ولقد جرى العرف المصرفى على ان يتم فتح الحساب الجارى بموجب طلب او نموذج يقدمة البنك للعميل لاستيفاء بياناته والتوقيع علية ، وبمجرد استيفاء هذا الطلب وتقديمة من العميل الى البنك يعتبر عملا ايجابيا من العميل يقابلة قبولا من البنك سواء كان القبول صريحا او ضمنينا ثم يلى ذلك استيفاء العميل لنموذج التوقيع هو اساس التعامل على الحساب اذ يجب ان يمهر به كافة الشيكات التى يسحبها على حسابة للغير .ن كما ان طلب فتح الحساب الذى يوقعة العميل يتضمن كافة الشروط التى يتطلبها البنك للتعامل على الحساب ، وعادة ما يضمنة النك كافة الضمانات والاحتياطات الكفيلة بمنع اساءة استعمال الحساب . ومتى فتح الحساب بالشروط والضوابط التى قبلها العميل وارتضاها البنك اصبح للعميل حساب بالبنك له ان يتعامل علية ايداعا وسحبا ، كما يجوز للعميل ان يوكل غيرة فى التعامل على الحساب وذلك وفقا للضمانات والشروط القانونية المتطلبة فى الوكالة والمعمول بها فى الدولة ، كما انه من المهم الاشارة الية الى ان مطابقة توقيع العميل او الوكيل على الشيك المقدم للصرف من اهم الضمانات التى تطمئن البنك الى صحة صدورة من العميل او وكيلة ، وبطبيعة الحال لا يفترض فى موظف البنك الذى يناط بة مطابقة التوقيع ان يكون خبيرا بدرجه تعادل ما تتوافر فى خبراء مصلحة ابحاث التزييف والتزوير ولذلك فان كل ما يطلب من الموظف هو التأكد من مطابقة التوقيع للمظهر الخارجى للتوقيع المحفوظ لدية بالبنك .
الا ان ما يمكن ان يثار هنا هو مدى التزام البنك فى حالة صرفة لشيك ثبت فيما بعد ان التوقيع به مزورا ؟ المتبع فى مثل هذة الحالات وما اميل الية هو الزام البنك بقيمة الشيك المزور استنادا الى ما يعد من مخاطر المهنة التى يتحملها البنك ولا يسأل البنك فى هذة الحاله اى اى تعويضات ىخرى طالما انة لم ينسب الى البنك اى خطأ ، اما اذا كان البنك قد اسهم وساهم بفعلتة فى تحقق وتسهيل هذا التزوير فيسأل عن ذلك وفقا لقواعد المسئولية دون اخلال بالجزاء الجنائى قبل المتسبب ان استوفت اركان الجريمة .
ويعد فتح الحساب لدى البنك حقا اجازتة القوانين والاعراف المصرفية لجميع الاشخاص الطبيعية كامل الاهلية وكذلك من لم يبلغ السادسة عشر من العمر اذا اذنت المحكمة له بادارة امواله وكذلك من بلغ الثامنة عشر واذنت لة المحكمة فى ادارة تجارتة .
كما يجوز للاشخاص الاعتبارية ايضا فتح حساب سواء كانت شركات بانواعها او جمعيات اهلية شريطة استيفاء الشروط التى تضمنتها لوائح تأسيسها وكذلك الشروط التى اوجبتها القوانين داخل الدولة بالاضافة الى ما يشترطة البنك من قواعد . وتعدد صور استعمال الحساب الجارى الا ان الصورة الغالبة هى سحب شيكات على الحساب سواء لصالح صاحب الحساب او للغير كما ان التعامل على الحساب يتخذ احدى الصورتين اما ان يتم نقل مبلغ من الحساب الى حساب شخص اخر سواء بذات الفرع او باى فرع آخر من فروع ذات البنك ، او يتم بنقل مبلغ من الحساب لحساب نفس العميل ببنك آخر او ما اصطلح على تسميتة بالنقل المصرفى او التحويل المصرفى . ، ويراعى ان نقل مبلغ من الحساب الى حساب آخر ايا كان يعتبر عقدا يسمى عقد النقل المصرفى تنطبق علية كافة الشروط العامة للعقود الا ان هذا العقد لا تنصرف شروطة الا الى طرفية البنك والعميل ولا يجوز للغير ان يتمسك بما جاء به من شروط وبالتالى فلا يجوز فلا يجوز للمحال الية مبلغ من الحساب ان يتمسك بعقد النقل المصرفى ويطالب بتنفيذه اذا ما تراخى البنك فى ذلك ولكن يكون للعميل ان يطالب بذلك وله ان يطالب البنك بالتعويض اذا ما ثبت ان عدم التزام البنك بما جاء بعقد النقل قد سبب له ضررا

No comments:

Post a Comment