Wednesday, April 22, 2015

Dubai Best Lawyer | Criminal Law | Legal Law | Jihad El Haddad


المنع من السفر
تعد الحرية الشخصية من الحقوق الطبيعية التي نشأت بنشوء الإنسان والتصقت بحياته وفكره قبل أن توجد المجتمعات وتقوم الدولة فهي إذن حق طبيعي لا يجوز المساس به أو إلغاءه ، ولا يجوز التنازل عنه ، ولا يزول الا بزوال الإنسان ذاته ن وسلطة الدولة إزاء هذه الحرية ليست سلطة تقرير أو إعطاء وإنما هي سلطة إعلان وتنظيم وحماية
الا ان كفالة هذه الحرية لا يعنى إطلاقا مساس ذلك بالنظام العام مساسا مباشرا فليس هناك ما يمنع المشرع من وضع قوانين لتنظيم ممارستها بما يكفل مصلحة الجماعة وتحقيق الأغراض السامية التي قدرها عند سن هذه القوانين والتي جعلها المشرع سياجا لتلك الحرية الشخصية
وتعتبر حماية الحقوق وحريات الأفراد أولى الواجبات التي تقع على عاتق الدولة القانونية وتمثل قواعد القانون الجنائي الموضوعي والاجرائى اخطر ما يمكن ان تمارسه الدولة باسم المجتمع لتحقيق مصلحة الفرد ونفع الجماعة وذلك لمساسها بالحقوق الأساسية للفرد والتي من أهمها حقه فى الحرية .
وعلى الرغم من ان التنظيم القانوني أمر هام لاستخدام الحرية، الا ان هذا التنظيم قد يتوغل بشكل ما – سواء من حيث نصوصه او تطبيقه – الى الحد الذي يجعله عائقا بين الشخص وبين الممارسة المشروعة لحريته الشخصية . وعلى ذلك فمن الأمور المرفوضة ان يصبح القانون أداة للاضطهاد او لتجاهل هذه الحقوق والحريات ، وتمثل قواعد القانون الجنائي هنا أداة الدولة فى ممارسة هذا التنظيم بشرط ان يكون محكوما بقاعدة الشرعية التي تحكم التشريع الجنائي فى القانون المعاصر .
وإذا كانت الشرعية الجنائية فى وجهها الموضوعي او بعبارة اخرى 0 مبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص - تمثل حجر الأساس لقانون العقوبات بقسميه العام والخاص ، فان الشرعية الجنائية فى وجهها الاجرائى او بعبارة اخرى مبدأ قرينة البراءة او ان الأصل فى الإنسان البراءة تمثل حجر الأساس لقانون الإجراءات الجنائية التي تهدف أساسا الى حماية الحرية الشخصية للإنسان والتي تعتبر أول حق من حقوقه كانسان بعد حقه فى الحياه.
ولضمان شرعية القيود والضوابط التى قد ترد على الحرية الشخصية اجمع الفقه على ضرورة توافر عناصر ثلاثة للشرعية الجنائية الإجرائية وهى تقوم بهذا التنظيم 
العنصر الأول :- يكمن فى وجوب ان يكون التشريع هو المصدر الوحيد لقواعد وأحكام الإجراءات الجنائية .
العنصر الثانى :- ان يتقيد المشرع المبادىء التي يضعها الدستور 
العنصر الثالث :- الإشراف والرقابة من السلطة القضائية على التنفيذ العملي لقواعد الإجراءات الجنائية
ومما لاشك فية ان الأوامر التي تصدر بمنع الأفراد من السفر تمثل قيدا على حرية الإقامة والتنقل التي هي من أعمده الحرية الشخصية التي كفلتها الدساتير فى مختلف دول العالم
ولما كان ذلك فان حق إصدار أوامر المنع من السفر هو حق مقصور على القاضي المختص والنيابة العامة لضرورة تستدعيها التحقيقات وصيانة امن المجتمع . بيد أنة ولا عتبارات تمس المصلحة العامة أعطت بعض الدول هذا الحق لبعض الجهات الرقابية الأخرى ارتأت أنها قادرة بحكم أهميته دورها فى إصدار قرارات المنع من السفر لمقتضيات المصلحة العامة وامن المجتمع ، مع إعطاء السلطات القضائية المعنية فى الدولة فى حق الرقابة على هذه القرارات ومراقبة صحتها .
فإذا كانت النيابة العامة هي سلطة التحقيق القضائية فى البلاد وهى التي تمثل الهيئة الاجتماعية فى هذا الشأن الى جانب سلطتها فى توجيه الاتهام وتحريك الدعوة الجنائية ويقف على قمة رأسها النائب العام ، فان للنائب العام سلطة استثنائية ميزة القانون فى ان يصدر أمرا بمنع المتهم فى جرائم معينة وهذا الأمر يستند الى اعتباره إجراءا تحفظيا طالما انه رأى ان مقتضيات التحقيق وضرورة العدالة تقتضى منع المتهم من السفر ، الا ان هذا الحق ليس مطلقا بل مقيد بضرورة توافر شرطين 
الشرط الأول :- ان يكون هناك تحقيقا يستلزم هذا الاجراء 
الشرط الثانى :- ان يكون التحقيق فى أحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون وهى جرائم اختلاس المال العام والعدوان علية والتربح وكذلك الجرائم التي تقع على الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة والخاضعة للاشرافها 
وفى كل الأحوال يجوز للمتهم ان يتظلم من هذا الأمر أمام قاضى الأمور المستعجلة بطلب على عريضة بواسطة الشخص نفسه او بوكيله او أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى اذا أحيلت الدعوى .
اما اذا كان الأمر الصادر بالمنع صادرا من جهات تنفيذية بناء على طلب من رئيس الدولة او رئيس الوزراء فهو يعد بمثابة قرار أدارى ، إذ أنة يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها رفض منح جواز سفر او تجديد ه او سحب جواز السفر او منع من السفر ، إذ ان ذلك بمثابة سلطة تقديرية خولها القانون لبعض الجهات الرقابية ذلك حال وجود أسباب لها ما تبررها الا انه فى هذه الحالة فان القرار يجوز التظلم منة بوصفة قرارا إداريا طالما شابة عيب من العيوب التي تعترى القرار الا دارى كعدم الاختصاص او الشكل او السبب او الغاية او مخالفة القانون او إساءة استعمال السلطة

No comments:

Post a Comment