Monday, July 20, 2015

اشكال اوامر الضبط

ألاولـــى :- هى اوامر الضبط الخاص بموضوع معين:اى التى يقصد بها تنظيم نشاط معين عن طريق تشريعات خاصة مثل تنظيم المرور وتنظيم اقامه البناء ….. الخالثانية :- وهى اوامر الضبط الخاص بالهدف او باغراض اخرىمثل تنظيم الحدائق والطرق والاماكن الاثرية والثالثة :- وهى الخاصه بالاشخاص اى التى تستهدف مخاطبة الاشخاص لتنظيم مهنة او عمل معين مثل الاطباء ، المحامين ، المدرسين …….الخويتضح لنا مما سبق ان الذى يعنينا هنا هى اوامر الضبط الادارى الفردى وهى التى يقصد بها القرار الادارى الذى تصدرة الادارة بقصد تطبيقة على فرد معين او على عدد من الافراد المعينين بالذات . ولقد اشترط الفقة عدة شروط يجب توافرها فى الاوامر الفردية حتى تصبح مشروعة.

لجوانب القانونية للأعمال المصرفية


تؤدى البنوك دورا كبيرا وهاما فى مجال النشاط المالى والاقتصادى والتجارى فى كافه دول العالم وبخاصة فى مجال التجارة الداخلية والخارجية ، فضلا عن انها تحتل أهمية كبرى بالنسبة لما استحدثته وتستحدثة من خدمات فى شتى المجالات بمرونة ومواكبة للأحداث الداخلية والخارجية التى تتطور يوما بعد يوم.
وتقوم البنوك بوظائفها المالية والاقتصادية والتجارية فى جميع الدول بغض النظر عن حجمها او النظام السياسى الذى تنتهجة ، فدور البنوك يؤثر بفاعلية على اقتصاد البلاد سواء كان نظامها رأسماليا او اشتراكيا ، ويقوم النك فى سبيل أداء وظيفته بالعديد من الاعمال التى يمكن تأصيلها الى نوعين متميزين الأول وهى تجميع المدخرات اما الثانى فهى استثمار ما يتجمع لدى البنك من اموال .
وتعد البنوك التجارية والتى تقوم بصفة معتاده بقبول ودائع تدفع عند الطلب او الآجل المحدد ، وتزاول عمليات التمويل الخارجى والداخلى ، وخدمتة كل ما يحقق اهداف خطة التنمية وسياسة الدولة ودعم اقتصادها ، وكذلك تباشر عمليات تنمية الادخار والاستثمار المالى فى الداخل والخارج بما فى ذلك القيام بالمساهمة فى انشاء المشروعات .
ولما كانا قد ارجعنا جميع العمليات المصرفية وتاصيلها الى تجميع المدخرات واستثمار ما يتجمع لدى البنك من اموال ، فان هذا التأصيل يستبين منة ان عملية تجميع المدخرات بصورتيها الشائعة الودائع عند الطلب او ما يعرف بالحساب الجارى والودائع لآجال محدده بما فيها كافة صور الاوعية الادخارية وهى حجز الزاوية المعول عليها والاساس الذى تقوم علية كافة الاعمال المصرفية الاخرى والتى يمكن ان نطلق عليها الوظائف الاخرى للبنوك او التوظيفات الاخرى . كل هذة الصور تنتمى فى اصولها الى العقد بأركانه وشروطه الوارده فى القانون المدنى ويجب ان تتوافر فى هذه العقود كافه الشروط الموضوعية لصحة العقد وهى الاهلية (الرضا) والمحل والسبب .
واذا كانت الوديعة تتخذ صور واشكالا ومسميات متعدده الا ان الصورة الغالبة من الناحية العملية والتى تتطلب شيى من التفصيل فهى الودائع عند الطلب او الحساب الجارى .
فالحساب الجارى عقد شانه شأن اى عقد يرتب التزامات متقابلة بين البنك والعميل طالب فتح الحساب ، ولقد جرى العرف المصرفى على ان يتم فتح الحساب الجارى بموجب طلب او نموذج يقدمة البنك للعميل لاستيفاء بياناته والتوقيع علية ، وبمجرد استيفاء هذا الطلب وتقديمة من العميل الى البنك يعتبر عملا ايجابيا من العميل يقابلة قبولا من البنك سواء كان القبول صريحا او ضمنينا ثم يلى ذلك استيفاء العميل لنموذج التوقيع هو اساس التعامل على الحساب اذ يجب ان يمهر به كافة الشيكات التى يسحبها على حسابة للغير .ن كما ان طلب فتح الحساب الذى يوقعة العميل يتضمن كافة الشروط التى يتطلبها البنك للتعامل على الحساب ، وعادة ما يضمنة النك كافة الضمانات والاحتياطات الكفيلة بمنع اساءة استعمال الحساب . ومتى فتح الحساب بالشروط والضوابط التى قبلها العميل وارتضاها البنك اصبح للعميل حساب بالبنك له ان يتعامل علية ايداعا وسحبا ، كما يجوز للعميل ان يوكل غيرة فى التعامل على الحساب وذلك وفقا للضمانات والشروط القانونية المتطلبة فى الوكالة والمعمول بها فى الدولة ، كما انه من المهم الاشارة الية الى ان مطابقة توقيع العميل او الوكيل على الشيك المقدم للصرف من اهم الضمانات التى تطمئن البنك الى صحة صدورة من العميل او وكيلة ، وبطبيعة الحال لا يفترض فى موظف البنك الذى يناط بة مطابقة التوقيع ان يكون خبيرا بدرجه تعادل ما تتوافر فى خبراء مصلحة ابحاث التزييف والتزوير ولذلك فان كل ما يطلب من الموظف هو التأكد من مطابقة التوقيع للمظهر الخارجى للتوقيع المحفوظ لدية بالبنك .
الا ان ما يمكن ان يثار هنا هو مدى التزام البنك فى حالة صرفة لشيك ثبت فيما بعد ان التوقيع به مزورا ؟ المتبع فى مثل هذة الحالات وما اميل الية هو الزام البنك بقيمة الشيك المزور استنادا الى ما يعد من مخاطر المهنة التى يتحملها البنك ولا يسأل البنك فى هذة الحاله اى اى تعويضات ىخرى طالما انة لم ينسب الى البنك اى خطأ ، اما اذا كان البنك قد اسهم وساهم بفعلتة فى تحقق وتسهيل هذا التزوير فيسأل عن ذلك وفقا لقواعد المسئولية دون اخلال بالجزاء الجنائى قبل المتسبب ان استوفت اركان الجريمة .
ويعد فتح الحساب لدى البنك حقا اجازتة القوانين والاعراف المصرفية لجميع الاشخاص الطبيعية كامل الاهلية وكذلك من لم يبلغ السادسة عشر من العمر اذا اذنت المحكمة له بادارة امواله وكذلك من بلغ الثامنة عشر واذنت لة المحكمة فى ادارة تجارتة .
كما يجوز للاشخاص الاعتبارية ايضا فتح حساب سواء كانت شركات بانواعها او جمعيات اهلية شريطة استيفاء الشروط التى تضمنتها لوائح تأسيسها وكذلك الشروط التى اوجبتها القوانين داخل الدولة بالاضافة الى ما يشترطة البنك من قواعد . وتعدد صور استعمال الحساب الجارى الا ان الصورة الغالبة هى سحب شيكات على الحساب سواء لصالح صاحب الحساب او للغير كما ان التعامل على الحساب يتخذ احدى الصورتين اما ان يتم نقل مبلغ من الحساب الى حساب شخص اخر سواء بذات الفرع او باى فرع آخر من فروع ذات البنك ، او يتم بنقل مبلغ من الحساب لحساب نفس العميل ببنك آخر او ما اصطلح على تسميتة بالنقل المصرفى او التحويل المصرفى . ، ويراعى ان نقل مبلغ من الحساب الى حساب آخر ايا كان يعتبر عقدا يسمى عقد النقل المصرفى تنطبق علية كافة الشروط العامة للعقود الا ان هذا العقد لا تنصرف شروطة الا الى طرفية البنك والعميل ولا يجوز للغير ان يتمسك بما جاء به من شروط وبالتالى فلا يجوز فلا يجوز للمحال الية مبلغ من الحساب ان يتمسك بعقد النقل المصرفى ويطالب بتنفيذه اذا ما تراخى البنك فى ذلك ولكن يكون للعميل ان يطالب بذلك وله ان يطالب البنك بالتعويض اذا ما ثبت ان عدم التزام البنك بما جاء بعقد النقل قد سبب له ضررا

المنع من السفر


تعد الحرية الشخصية من الحقوق الطبيعية التي نشأت بنشوء الإنسان والتصقت بحياته وفكره قبل أن توجد المجتمعات وتقوم الدولة فهي إذن حق طبيعي لا يجوز المساس به أو إلغاءه ، ولا يجوز التنازل عنه ، ولا يزول الا بزوال الإنسان ذاته ن وسلطة الدولة إزاء هذه الحرية ليست سلطة تقرير أو إعطاء وإنما هي سلطة إعلان وتنظيم وحماية .
الا ان كفالة هذه الحرية لا يعنى إطلاقا مساس ذلك بالنظام العام مساسا مباشرا فليس هناك ما يمنع المشرع من وضع قوانين لتنظيم ممارستها بما يكفل مصلحة الجماعة وتحقيق الأغراض السامية التي قدرها عند سن هذه القوانين والتي جعلها المشرع سياجا لتلك الحرية الشخصية .
وتعتبر حماية الحقوق وحريات الأفراد أولى الواجبات التي تقع على عاتق الدولة القانونية وتمثل قواعد القانون الجنائي الموضوعي والاجرائى اخطر ما يمكن ان تمارسه الدولة باسم المجتمع لتحقيق مصلحة الفرد ونفع الجماعة وذلك لمساسها بالحقوق الأساسية للفرد والتي من أهمها حقه فى الحرية .
وعلى الرغم من ان التنظيم القانوني أمر هام لاستخدام الحرية، الا ان هذا التنظيم قد يتوغل بشكل ما – سواء من حيث نصوصه او تطبيقه – الى الحد الذي يجعله عائقا بين الشخص وبين الممارسة المشروعة لحريته الشخصية . وعلى ذلك فمن الأمور المرفوضة ان يصبح القانون أداة للاضطهاد او لتجاهل هذه الحقوق والحريات ، وتمثل قواعد القانون الجنائي هنا أداة الدولة فى ممارسة هذا التنظيم بشرط ان يكون محكوما بقاعدة الشرعية التي تحكم التشريع الجنائي فى القانون المعاصر .
وإذا كانت الشرعية الجنائية فى وجهها الموضوعي او بعبارة اخرى 0 مبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص - تمثل حجر الأساس لقانون العقوبات بقسميه العام والخاص ، فان الشرعية الجنائية فى وجهها الاجرائى او بعبارة اخرى مبدأ قرينة البراءة او ان الأصل فى الإنسان البراءة تمثل حجر الأساس لقانون الإجراءات الجنائية التي تهدف أساسا الى حماية الحرية الشخصية للإنسان والتي تعتبر أول حق من حقوقه كانسان بعد حقه فى الحياه.
ولضمان شرعية القيود والضوابط التى قد ترد على الحرية الشخصية اجمع الفقه على ضرورة توافر عناصر ثلاثة للشرعية الجنائية الإجرائية وهى تقوم بهذا التنظيم
العنصر الأول :- يكمن فى وجوب ان يكون التشريع هو المصدر الوحيد لقواعد وأحكام الإجراءات الجنائية .
العنصر الثانى :- ان يتقيد المشرع المبادىء التي يضعها الدستور
العنصر الثالث :- الإشراف والرقابة من السلطة القضائية على التنفيذ العملي لقواعد الإجراءات الجنائية .
ومما لاشك فية ان الأوامر التي تصدر بمنع الأفراد من السفر تمثل قيدا على حرية الإقامة والتنقل التي هي من أعمده الحرية الشخصية التي كفلتها الدساتير فى مختلف دول العالم .
ولما كان ذلك فان حق إصدار أوامر المنع من السفر هو حق مقصور على القاضي المختص والنيابة العامة لضرورة تستدعيها التحقيقات وصيانة امن المجتمع . بيد أنة ولا عتبارات تمس المصلحة العامة أعطت بعض الدول هذا الحق لبعض الجهات الرقابية الأخرى ارتأت أنها قادرة بحكم أهميته دورها فى إصدار قرارات المنع من السفر لمقتضيات المصلحة العامة وامن المجتمع ، مع إعطاء السلطات القضائية المعنية فى الدولة فى حق الرقابة على هذه القرارات ومراقبة صحتها .
فإذا كانت النيابة العامة هي سلطة التحقيق القضائية فى البلاد وهى التي تمثل الهيئة الاجتماعية فى هذا الشأن الى جانب سلطتها فى توجيه الاتهام وتحريك الدعوة الجنائية ويقف على قمة رأسها النائب العام ، فان للنائب العام سلطة استثنائية ميزة القانون فى ان يصدر أمرا بمنع المتهم فى جرائم معينة وهذا الأمر يستند الى اعتباره إجراءا تحفظيا طالما انه رأى ان مقتضيات التحقيق وضرورة العدالة تقتضى منع المتهم من السفر ، الا ان هذا الحق ليس مطلقا بل مقيد بضرورة توافر شرطين
الشرط الأول :- ان يكون هناك تحقيقا يستلزم هذا الاجراء
الشرط الثانى :- ان يكون التحقيق فى أحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون وهى جرائم اختلاس المال العام والعدوان علية والتربح وكذلك الجرائم التي تقع على الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة والخاضعة للاشرافها
وفى كل الأحوال يجوز للمتهم ان يتظلم من هذا الأمر أمام قاضى الأمور المستعجلة بطلب على عريضة بواسطة الشخص نفسه او بوكيله او أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى اذا أحيلت الدعوى .
اما اذا كان الأمر الصادر بالمنع صادرا من جهات تنفيذية بناء على طلب من رئيس الدولة او رئيس الوزراء فهو يعد بمثابة قرار أدارى ، إذ أنة يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها رفض منح جواز سفر او تجديد ه او سحب جواز السفر او منع من السفر ، إذ ان ذلك بمثابة سلطة تقديرية خولها القانون لبعض الجهات الرقابية ذلك حال وجود أسباب لها ما تبررها الا انه فى هذه الحالة فان القرار يجوز التظلم منة بوصفة قرارا إداريا طالما شابة عيب من العيوب التي تعترى القرار الا دارى كعدم الاختصاص او الشكل او السبب او الغاية او مخالفة القانون او إساءة استعمال السلطة .

Dubai Best Lawyer | 04-3522144

Saturday, July 4, 2015

Practices | Dubai Best Lawyer | Legal Services | Tel: 04-3522144

The practice of law has evolved into the development and growth of a business, rather than a profession. In the culture of modern firms, lawyers are evaluated and rewarded by their peers based upon the number of hours they bill, rather than the outcome obtained for the client. As a result and contrary to popular perceptions, business conflicts, legal issues and disputes in the true business community, whether major corporations or individual business owners, is often undeserved and overcharged by the legal profession. All too often, these disputes involve the dissolution of closely held or family businesses. Having served business owners for 8 years, in Beirut, Dubai and the U.A.E, Jihad El Haddad is determined to provide business clients with the benefits of large firm expertise without the burdens of large firm drawbacks.